مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

350

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ز - الجماع بعد الجنابة بالاحتلام : يكره الجماع بعد الجنابة بالاحتلام « 1 » . واستدلّ « 2 » له برواية عبد اللَّه بن الحسين بن زيد عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّانفسه » « 3 » . ح - تعليق المصحف : ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يكره تعليق الجنب المصحف الشريف بعلاقته « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ له بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه . . . » « 6 » . ط - حمل المصحف : ذكر الفقهاء أنّ من جملة ما يكره للجنب حمل المصحف « 7 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 8 » ؛ وذلك لورود النهي عنه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة ، كما ادّعاه بعضهم « 9 » بناءً على كون المقصود ب « ( لا تعلّقه » لا تحمله « 10 » . قال السيّد الحكيم : « وليس له مستند ظاهر إلّافتوى جماعة كما عن المعتبر . نعم ، قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم الذي هو مستند كراهة تعليقه » « 11 » . وقال بعضهم : إنّ هذه الاستفادة غير خالية عن المناقشة « 12 » .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 606 . ( 2 ) مستمسك العروة 3 : 68 . مصباح الهدى 4 : 178 - 179 . شرح العروة ( الحائري ) 4 : 285 . فقه الصادق 1 : 450 - 451 . ( 3 ) الوسائل 20 : 139 ، ب 70 من مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 119 . البيان : 56 . الروض 1 : 223 . العروة الوثقى 1 : 492 ، مع تأييده من قبل المحشّين . ( 5 ) المعتبر 1 : 234 . ( 6 ) الوسائل 1 : 384 ، ب 12 من الوضوء ، ح 3 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 39 . الروض 1 : 223 . مستند الشيعة 2 : 304 . العروة الوثقى 1 : 492 ، مع تأييده من قبل المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه . ( 8 ) كفاية الإحكام 1 : 27 . مشارق الشموس : 155 . ( 9 ) المدارك 1 : 343 . ( 10 ) شرح العروة ( الحائري ) 4 : 285 . ( 11 ) مستمسك العروة 3 : 68 . ( 12 ) تفصيل الشريعة ( غسل الجنابة ) : 82 .